مقابلته بالعوض بل أخذ العوض عنه من باب أكل المال بالباطل، وفى معنى الكهانة التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب.
* * *
٢٥٧ - الحديث العاشر (١) : عن رافع بن خديج رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ثمن الكلب خبيث. ومهر البغى خبيث. وكسب الحجام خبيث" .
راويه
رافع بن خديج بن رافع بن عدى الحارثى الأوسى الأنصارى صحابى جليل أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاثين أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك.
مفرداته
ثمن الكتاب: المعلم وغيره.
مهر البغى: ما تعطاه المرأة على الزنا.
كسب الحجام: صاحب المحجم وهى الآلة التى يجتمع فيها دم الحجامة عند المص.
يستفاد منه
١ - تحريم ثمن الكلب للاخبار عنه بالخبث وهو مقتضى التحريم إلا بدليل خارج.
٢ - تحريم مهر البغى ووجه الاستدلال فيه كالذى قبله.
٣ - خبث كسب الحجام ولكن دل الدليل هنا على عدم التحريم وهو حديث "أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم أعطى الحجام أجره" ولو كان حراما لم يعطه.