فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 450

٢٧٤ - الحديث الثالث (١) : عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم - أو قال: سمعت النبى صلى اللَّه عليه وسلم يقول- "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره" .

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

ماله: هذه الإضافة تفيد كون الثمن غير مقبوض.

عند رجل أو إنسان: هذا الشك من الراوى.

قد أفلس: تبين إفلاسه وهو قصر ما بيده عن ما عليه من الديون.

فهو أحق به من غيره: فهو أولى به من غيره كائنا من كان وارثا وغريمًا.

يستفاد منه

١ - رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.

٢ - حلول الدين المؤجل بالفلس.

٣ - أن الرجوع إنما يقع فى عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع.

٤ - أن شرط رجوع البائع بقاء العين فى ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع.

* * *

٢٧٥ - الحديث الرابع (٢) : عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما وقال "جعل - وفى لفظ: قضى (٣) - النبى صلى اللَّه عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم. فإذا (٤) وقعت الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت