٢٧٤ - الحديث الثالث (١) : عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم - أو قال: سمعت النبى صلى اللَّه عليه وسلم يقول- "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره" .
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
مفرداته
ماله: هذه الإضافة تفيد كون الثمن غير مقبوض.
عند رجل أو إنسان: هذا الشك من الراوى.
قد أفلس: تبين إفلاسه وهو قصر ما بيده عن ما عليه من الديون.
فهو أحق به من غيره: فهو أولى به من غيره كائنا من كان وارثا وغريمًا.
يستفاد منه
١ - رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.
٢ - حلول الدين المؤجل بالفلس.
٣ - أن الرجوع إنما يقع فى عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع.
٤ - أن شرط رجوع البائع بقاء العين فى ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع.
* * *
٢٧٥ - الحديث الرابع (٢) : عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما وقال "جعل - وفى لفظ: قضى (٣) - النبى صلى اللَّه عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم. فإذا (٤) وقعت الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة" .