فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 450

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

قضى: حكم.

بالشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبى إلى شريكه بمثل العروض المسمى.

فى كل ما: فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة.

الحدود: جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.

وصرفت الطرق: بينت مصارف الطرق وشوارعها.

فلا شفعة: إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق.

يستفاد منه

١ - ثبوت الشفعة.

٢ - عدم دخول الشفعة فى ما لا يقبل القسمة.

٣ - أن لا شفعة فيما قسم.

٤ - ثبوت الشفعة لكل شريك.

٥ - سقوط الشفعة للجار لقوله "فى ما لم يقسم" وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.

* * *

٢٧٦ - الحديث الخامس (١) : عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال "أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبى صلى اللَّه عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت