٣ - أن من حلف على فعل شئ أو على تركه وكان الحنث خيرًا من التمادى على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وتعمد الحنث فى هذه الحالة يعتبر طاعة لا معصية
٤ - تقديم ما يقتضى الحنث على الكفارة بناء على أن معنى قوله عليه السلام "وتحللتها" التكفير عنها.
* * *
٣٥٠ - الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" .
ولمسلم (١) : "فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت" .
وفى رواية قال عمر: "فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا" .
راويه
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه
مفرداته
باللَّه: بهذا الاسم أو بغيره من أسماءه وصفاته.
ليصمت: ليسكت
عمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد
ذاكرًا: عامدًا قائلًا لها من قبل نفسى
ولا آثرا: ولا حاكيًا عن غيرى أنه حلف بها.
يستفاد منه
١ - النهى عن الحلف بالآباء وبكل مخلوق والسر فى ذلك أن الحلف بالشئ يقتضى تعظيمه والعظمة فى الحقيقة إنما هى للَّه وحده.
٢ - مشروعية الحلف باللَّه وليس المراد لفظ "اللَّه" بخصوصه بل المراد كل ما يطلق على اللَّه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا.