الصفحة 329 من 493

المبحث الخامس:

اختياراته بدلالة الإجماع أو قول الأكثرين

الإجماع في عرف الأصوليين: اتفاق علماء عصر معين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمر من أمور الدين ، أو يقال: على حكم شرعي [1] .

والمراد به في التفسير: اتفاق من يعتبر قولهم في التفسير على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله تعالى [2] .

واختيارات الزجاج بدلالة الإجماع تعني أمرين:

الأول: أن ينص على حكاية الإجماع عند اختياره أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية، ومراد الزجاج بهذا الإجماع: تقديم قول الأكثرين على كل تفسير آخر ، وذلك عند انفراد واحد من المفسرين أو اثنين أو ثلاثة في تفسير آية من كتاب الله بقول يخالف فيه عامة المفسرين ، ولم يكن لقوله دلالة واضحة ، وعليه فإن قول الجماعة أولى بالصواب وأقرب إلى الحق.

(1) ... انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 1/273 .

(2) ... انظر: فصول في أصول التفسير ، د/ مساعد الطيار ص70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت