المبحث الخامس:
اختياراته بدلالة الإجماع أو قول الأكثرين
الإجماع في عرف الأصوليين: اتفاق علماء عصر معين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمر من أمور الدين ، أو يقال: على حكم شرعي [1] .
والمراد به في التفسير: اتفاق من يعتبر قولهم في التفسير على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله تعالى [2] .
واختيارات الزجاج بدلالة الإجماع تعني أمرين:
الأول: أن ينص على حكاية الإجماع عند اختياره أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية، ومراد الزجاج بهذا الإجماع: تقديم قول الأكثرين على كل تفسير آخر ، وذلك عند انفراد واحد من المفسرين أو اثنين أو ثلاثة في تفسير آية من كتاب الله بقول يخالف فيه عامة المفسرين ، ولم يكن لقوله دلالة واضحة ، وعليه فإن قول الجماعة أولى بالصواب وأقرب إلى الحق.
(1) ... انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 1/273 .
(2) ... انظر: فصول في أصول التفسير ، د/ مساعد الطيار ص70.