فهرس الكتاب
قَوْلُهُ (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الْغَضَبِ، أَوْ بَعْدَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ. فَلَا يُقْبَلُ) . قَوْلًا وَاحِدًا. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.
إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي. إلَّا فِي قَوْلِهِ"أَرَدْتُ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلِي"وَكَانَ كَذَلِكَ. فَأَطْلَقَ فِيهَا وَجْهَيْنِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ فِي الْأَظْهَرِ. قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ: لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ فِي الْأَظْهَرِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَفِيمَا إذَا قَالَ"أَرَدْت أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلِي"وَجْهٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يُقْبَلُ إنْ كَانَ وُجِدَ، وَإِلَّا فَلَا. قُلْتُ: وَهُوَ قَوِيٌّ. وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ"بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ"عِنْدَ قَوْلِهِ"فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنَّ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا".
فَائِدَةٌ:
مِثْلُ ذَلِكَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ قَالَ"أَنْتِ طَالِقٌ"وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ"إنْ قُمْتِ"فَتَرَكَ الشَّرْطَ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ طَلَاقًا. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ"بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ":"إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ"ثُمَّ قَالَ"أَرَدْت إنْ قُمْتِ"وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ هُنَا.