فهرس الكتاب
قَوْلُهُ (وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَأَرَادَ الْكَذِبَ: طَلُقَتْ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: تَطْلُقُ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ. وَتَقَدَّمَ احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ كَمَا لَوْ قَالَ"كُنْتُ طَلَّقْتُهَا". وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قِيلَ لَهُ"امْرَأَتُكَ طَالِقٌ؟"فَقَالَ"نَعَمْ"أَوْ"أَلَكَ امْرَأَةٌ؟"فَقَالَ"قَدْ طَلَّقْتُهَا"فَلَوْ قَالَ: أَرَدْت أَنِّي طَلَّقْتهَا فِي نِكَاحٍ آخَرَ: دُيِّنَ. وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ، إنْ كَانَ وُجِدَ. قَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ. وَلَوْ قِيلَ لَهُ"أَأَخْلَيْتَهَا؟"فَقَالَ"نَعَمْ"فَكِنَايَةٌ.
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ، ثُمَّ اسْتَفْتَى. فَأَفْتِي بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ: لَمْ يُؤَاخَذْ بِإِقْرَارِهِ، لِمَعْرِفَةِ مُسْتَنَدِهِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِي إقْرَارِهِ ذَلِكَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ مِثْلُهُ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ"بَابِ الْخُلْعِ"أَيْضًا.
الثَّانِيَةُ:
لَوْ قَالَ قَائِلٌ لِعَالِمٍ بِالنَّحْوِ"أَلَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُكَ؟"فَقَالَ"نَعَمْ"لَمْ تَطْلُقْ. وَإِنْ قَالَ"بَلَى"طَلُقَتْ. ذَكَرَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ. وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ"بَابِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ"وَلَمْ يُفَرِّقُوا هُنَاكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ. وَالصَّوَابُ: التَّفْرِقَةُ.