فهرس الكتاب
فَأَمَّا إنْ حَلَفَ"لَأَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا"وَقَصَدَ مَطْلَهُ، فَقَضَاهُ قَبْلَهُ: حَنِثَ
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، وَنَوَى الْيَوْمَ: لَمْ يَحْنَثْ بِالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ) . وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ. وَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى
قَوْلُهُ (وَإِنْ دُعِيَ إلَى غَدَاءٍ، فَحَلَفَ لَا يَتَغَدَّى: اُخْتُصَّتْ يَمِينُهُ بِهِ إذَا قَصَدَهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ. عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمَجْدِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْكِفَايَةِ. وَعَنْهُ: يَحْنَثُ
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ"لَا يَشْرَبُ لَهُ الْمَاءَ مِنْ الْعَطَشِ"يَقْصِدُ قَطْعَ الْمِنَّةَ) أَوْ كَانَ السَّبَبُ قَطْعَ الْمِنَّةِ. (حَنِثَ بِأَكْلِ خُبْزِهِ، وَاسْتِعَارَةِ دَابَّتِهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ الْمِنَّةُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا أَقَلَّ، كَقُعُودِهِ فِي ضَوْءِ نَارِهِ
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ"لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا"يَقْصِدُ قَطْعَ مِنَّتِهَا، فَبَاعَهُ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ ثَوْبًا: حَنِثَ) . وَكَذَا إنْ انْتَفَعَ بِثَمَنِهِ.