فَقَالَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ"نَعَمْ"أَوْ"أَمْهِلْنِي يَوْمًا"أَوْ"حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ"أَوْ قَالَ"لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ"أَوْ"إلَّا أَنْ أَقُومَ"أَوْ"فِي عِلْمِ اللَّهِ"فَقَدْ أَقَرَّ بِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ قَالَ"لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَظُنُّ"لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ"لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ") فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا إنْ قَالَ"لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ". وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ فِي قَوْلِهِ"إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ". وَفِيهِمَا احْتِمَالٌ لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِذَلِكَ.
فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ"بِعْتُك"أَوْ"زَوَّجْتُك"أَوْ"قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ"صَحَّ، كَالْإِقْرَارِ. قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَوْ قَالَ"أَنَا صَائِمٌ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ"تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَصَوْمُهُ. وَيَكُونُ ذَلِكَ تَأْكِيدًا. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْعُقُودُ. لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بَعْدَ إيجَابِهَا قَبْلَ الْقَبُولِ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ. وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ: فِي"بِعْتُك"أَوْ"زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ"أَوْ"بِعْتُك إنْ شِئْت"فَقَالَ"قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ"صَحَّ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ"إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ"لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) . يَعْنِي: إذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ