فهرس الكتاب
وَإِنْ قَالَ"دِرْهَمٌ رَهَنْت بِهِ الدِّينَارَ عِنْدَهُ"فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ قَالَ"دِرْهَمٌ فِي ثَوْبٍ"وَفَسَّرَهُ بِالسَّلَمِ فَإِنْ قَالَ"فِي ثَوْبٍ اشْتَرَيْته مِنْهُ إلَى سَنَةٍ، فَصَدَّقَهُ"بَطَلَ إقْرَارُهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَا الدِّرْهَمُ وَإِنْ قَالَ"ثَوْبٌ قَبَضْته فِي دِرْهَمٍ إلَى شَهْرٍ"فَالثَّوْبُ مَالُ السَّلَمِ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ فَيَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ
قَوْلُهُ {وَإِنْ قَالَ"دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ"لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ، فَيَلْزَمَهُ عَشَرَةٌ} أَوْ يُرِيدَ الْجَمْعَ، فَيَلْزَمَهُ أَحَدَ عَشَرَ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ قَوْلِهِ دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ كَذَا دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ فَإِنْ خَالَفَهُ عُرْفٌ فَفِي لُزُومِهِ بِمُقْتَضَاهُ: وَجْهَانِ وَيَعْمَلُ بِنِيَّةِ حِسَابٍ وَيَتَوَجَّهُ فِي جَاهِلٍ الْوَجْهَانِ، وَبِنِيَّةِ جَمْعٍ، وَمِنْ حَاسِبٍ وَفِيهِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى وَصَحَّحَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ لُزُومَ مُقْتَضَى الْعُرْفِ أَوْ الْحِسَابِ، إذَا كَانَ عَارِفًا بِهِ
قَوْلُهُ {فَإِنْ قَالَ"لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ"أَوْ"سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ"أَوْ"ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ"أَوْ"عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ"أَوْ"دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ"فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا بِالظَّرْفِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّرْجِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ} وَكَذَا قَوْلُهُ"لَهُ رَأْسٌ وَأَكَارِعُ فِي شَاةٍ"أَوْ"نَوَى فِي تَمْرٍ"ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ