فهرس الكتاب
وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: وَإِنْ قَالَ"لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ"أَوْ"سَيْفٌ فِي قِرَابٍ"أَوْ"ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ"أَوْ"زَيْتٌ فِي جَرَّةٍ"أَوْ"جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ"أَوْ"قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ"أَوْ"مِنْدِيلٌ فِيهَا ثَوْبٌ"أَوْ"كِيسٌ فِيهِ دَرَاهِمُ"أَوْ"جَرَّةٌ فِيهَا زَيْتٌ"أَوْ"عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ"أَوْ"دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ"أَوْ"مِسْرَجَةٌ"أَوْ"فَصٌّ فِي خَاتَمٍ"فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي: وَجْهَانِ وَقِيلَ: إنْ قَدَّمَ الْمَظْرُوفَ، فَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ وَإِنْ أَخَّرَهُ: فَهُوَ مُقِرٌّ بِالظَّرْفِ وَحْدَهُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَقِيلَ: فِي الْكُلِّ خِلَافٌ انْتَهَى أَحَدُهُمَا: لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ: أَشْهَرُهُمَا يَكُونُ مُقِرًّا بِالْمَظْرُوفِ دُونَ ظَرْفِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابِهِ انْتَهَى.
وَقَالَهُ أَيْضًا فِي النُّكَتِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ مُقِرًّا بِهِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي، إلَّا إنْ حَلَفَ"مَا قَصَدْته"انْتَهَى وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ قَالَ"لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي قِرَابٍ"لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْقِرَابِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ