الصفحة 122 من 154

وإن استدبر القبلة قطع الصلاة.

ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما في عاص وصلاته صحيحة.

ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام، وإن كانت من القرآن فلا

يحرم عليه ولا تبطل به الصلاة، بل يجوز له أن يصلي عليه وينفى عنه كل شيء يلزم المصلي إذا تكلم وهو في الصلاة.

( ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك ) أي لا يترتب عليه سجود، فالمنفي هو السجود، فلا يترتب عليه سجود لا قبلي ولا بعدي، وأما من حيث الكراهة فإنه يكره له أن يقتصر على بعض السورة بل تتميمها مندوب.

وكره له أيضا أن يزيد على السورة الواحدة لكن في الفرض خاصة وأما في النفل فلا يكره.

( ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه ) أي من حيث السجود والبطلان، وأما من حيث الكراهة فإنه من العبث المنهي عنه على جهة الكراهة.

( ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام ) ليس هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت