الصفحة 50 من 71

لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج أي مريض إلا بمبرر شرعي أو علمي مقبول ، ولا يجوز له أن يصف له دواء إلا إذا غلب على ظنه بفائدته،وأن يمتنع أن يعطي مرضاه العلاجات المحرمة شرعًا كالإجهاض وغيره من الممارسات المحظورة، إلا لضرورة معتبرة شرعًا .

وإذا قام الطبيب بتحرير وصفة طبية فعليه أن يراعي الأمور الآتية:

-تحرير الوصفة بخط واضح منعا للالتباس وتجنبا لوقوع الصيدلاني في الخطأ

-على الطبيب أن يشرح للمريض كيفية استخدام الدواء وفترة الاستعمال والتأثيرات الجانبية التي قد تظهر من جراء استخدام الدواء .

-يستحب الاحتفاظ بصورة من الوصفة الطبية في ملف المريض أو تدوين الأدوية في ملف المريض .

-لا يجوز وصف دواء محرم كالمخدرات وغيرها إن كان هناك بديل مباح وحلال .

-لا يجوز للطبيب أن يصف دواء غير لازم للمريض ، لأن هذا من الغش الذي نهانا عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .

-مراعاة القواعد العلمية المتعارف عليها في التداوي عند أهل هذه المهنة .

16 .عدم استغلال منصبه لمصالحه الشخصية:

يجب على الطبيب تقوى الله وأن لا يسلك سلوكا مخل بالشرف والأمانة ، وأن يحذر من الوقوع في علاقات آثمة مع مرضاه ،وأن يبتعد عن كل عمل يخالف شرف المهنة ،وأن لا يستغل منصبه من امتيازات من أجل منافع شخصية .

17 .عدم كتمان العلم:

ينبغي على الطبيب أن ينشر العلم بيم الناس لتعليمهم القواعد الصحية التي تقيهم بإذن الله من الأمراض ، فلا يجوز له أن يكتم العلم عن الناس فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة".

قلت: وهذا الوعيد في العلم الذي يتعين على الطبيب تبليغه كأن يرى الطبيب مريضًا جاء مستفتيًا في أمر ضروري يتعلق فيه مصلحة للمريض ،وليس في نوافل العلم الذي لا ضرورة للناس إلى معرفته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت