فهرس الكتاب
أقرب ما يخرج عليه هذا النوع من المسابقات أنه هبة لمن تعينه القرعة, وهو جائز إذ لا محذور فيه؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة, وليس في هذه المعاملة ظلم, ولا ربا, ولا غرر محرم, ولا تغرير وخداع, فلا مسوغ لتحريمها, والله أعلم (1) .
النوع الثاني: المسابقات التي يشترط فيها الشراء, وذلك بأن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها إلا من يشتري سلعة يبيعها التاجر ومن عداه لا يدخل في المسابقة.
وهذا النوع له حالان:
الحالة الأولى: أن تكون الجائزة مؤثرة في السعر, بحيث إن التاجر رفع السعر مقابل الجائزة.
حكمها: محرمة ولا تجوز وهي من الميسر؛ لأن المشارك يبذل الثمن الزائد لأجل الاشتراك في المسابقة وقد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل على الجائزة، فهو إما غانم أو غارم (2) .
الحالة الثانية: ألاّ يكون للجائزة أثر في السعر ولا يزاد في ثمن السلعة على سعر المثل لأجل المسابقة, فهذه الحال موضع خلاف بين العلماء:
(1) ينظر: المرجع السابق, ص (150) .
(2) ينظر: المرجع السابق, ص (139) , والمعاملات المالية المعاصرة, خالد بن علي المشيقح, ص (39) .