الفصل الأول: تطبيقات القاعدة في باب شروط البيع
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الصيغة ومجلس العقد.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول.
المطلب الثاني: اشتراط أن يكون البيع بالتعاطي في الأشياء اليسيرة.
المطلب الثالث: تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد لزمن يسير.
المبحث الثاني: العاقدان.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء في الأشياء اليسيرة.
المطلب الثاني: الكلفة اليسيرة في التسليم.
المبحث الثالث: المبيع.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الجهالة في المبيع أو ثمنه.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: بيع ما يكمن في الأرض.
الفرع الثاني: بيع الجزاف.
الفرع الثالث: البيع بسعر السوق.
المطلب الثاني: التغير اليسير في المبيع بعد رؤيته.
المبحث الأول: الصيغة ومجلس العقد.
وفيه ثلاثة مطالب:
توطئة:
اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع وغيره من العقود, هل هي الصيغة (الإيجاب والقبول) أو مجموع الصيغة والعاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه (المبيع والثمن) . فالجمهور يرون أن هذه كلها أركان البيع, لأن الركن عندهم: ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلا, سواء أكان جزءًا من حقيقته أم لم يكن, ويرى الحنفية أن الركن في عقد البيع وغيره: هو الصيغة فقط. أما العاقدان والمحل فمما يستلزمه وجود الصيغة لا من الأركان, لأن ما عدا الصيغة ليس جزءًا من حقيقة البيع, وإن كان يتوقف عليه وجوده (1) .
ولكل من الصيغة والعاقدين والمعقود عليه شروط لا يتحقق الوجود الشرعي لأي منها إلا بتوافرها, لذا قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كل منها يتعلق بركن من أركان البيع, وفق رؤية الجمهور, وسأشير إلى شروط كل ركن في أول المبحث.
(1) ينظر: بدائع الصنائع, (5/133) , وحاشية الصاوي على الشرح الصغير, (3/14) , وحاشيتا قليوبي وعميرة, (2/191) , وشرح منتهى الإرادات, البهوتي, (2/5) .