الصفحة 43 من 176

وقبل عرض مسائل هذا المبحث أشير, بالإيجاز, إلى تعريف الصيغة ومجلس العقد.

تعريف الصيغة:

الصيغة في اللغة من الصوغ, يقال: صاغ الشيء يصوغه صوغًا وصياغةً, والجمع: صيغ، وفلان حسن الصيغة, أي حسن الخلقة, وصاغه الله صياغة حسنة, أي خلقه. وصيغة الأمر كذا وكذا, أي هيئته التي بني عليها (1) .

ويمكن تعريف الصيغة اصطلاحًا بأنها:"الألفاظ والعبارات التي تعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه" (2) .

تعريف مجلس العقد:

مجلس العقد مركب إضافي من لفظين هما: مجلس والعقد. والمجلس في اللغة: هو موضع الجلوس (3) , وهو في الاصطلاح أوسع حيث لا يشترط أن يكن هناك جلوس.

أما العقد في اللغة فله معان كثيرة: منها الشد, والتوثيق والإحكام, والجمع بين أطراف الشيء وربطها, والعقد نقيض الحل (4) . والعقد في الاصطلاح هو:"تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما" (5) .

ومجلس العقد في الاصطلاح هو"الاجتماع للعقد" (6) .

المطلب الأول: الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول.

تعريف الإيجاب والقبول:

الإيجاب لغة مصدر أوجب, بمعنى ألزم, ووجب البيع يجب وجوبًا, أي: لزم وثبت (7) .

(1) ينظر: لسان العرب, (8/ 442-443) , مادة (ص و غ) , ومختار الصحاح, ص (331) , والمعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى, أحمد حسن الزيات, حامد عبد القادر, محمد علي النجار, ص (528) .

(2) الموسوعة الفقهية, (28/153) .

(3) ينظر: لسان العرب, (6/39) , مادة (ج ل س) , ومختار الصحاح, ص (106) , والمعجم الوسيط, ص (130) .

(4) ينظر: لسان العرب, (3/296) , مادة (ع ق د) , والمصباح المنير, (2/421) , والقاموس المحيط, الفيروز آبادي, (1/315) ,

(5) مجلة الأحكام العدلية, (1/361) , مادة (103) , و (104) .

(6) الموسوعة الفقهية, (36/144) .

(7) لسان العرب, (1/793) , مادة (و ج ب) , ومختار الصحاح, ص (608) , والمعجم الوسيط, ص (1012) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت