الصفحة 41 من 176

-من الفقهاء من عرف البيع بمعناه العام الذي يشمل مبادلة مال بمال على أي وجه كان، وشمل البيع الصحيح والفاسد، ومنهم من قصد بتعريفه البيع الصحيح مميزًا له عن غيره من وجوه المبادلة كالإجارة والنكاح وهبة الثواب ونحو ذلك.

-ذكر بعض الفقهاء في تعريفهم للبيع بعض شروط البيع وهي تختلف من مذهب إلى آخر.

-المقصود بالبيع ظاهر ولكن احتاج الفقهاء إلى تعريفه تمييزًا له من غيره من وجوه المبادلة, كالإجارة والنكاح وهبة الثواب ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت