فهرس الكتاب
الصفحة 184 من 725
س 10: لو سال دم من اللثة بسبب أمراض فيها أو بسبب الخلع، وابتلعه الصائم. فما الحكم؟
ج 10: إذا سال دم من لثة الصائم أو كان ذلك بسبب العلاج وجب على الصائم لفظه وإخراجه من فمه، فإن وصل منه شيء إلى حلقه من غير تعمد فلا حرج عليه.
حجم الخط: