فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 725

حكم التداوي بالمخدرات

س2: أنا طبيب، ومهمتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحيانا، مثل: المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك، وكذلك التشريح بعد الموت؟

ج 2: لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في [سننه] ، من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام [1] » .

وذكر البخاري في [صحيحه] عن ابن مسعود: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، وفي [السنن] عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث [2] » ، وفي [صحيح مسلم] عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق،: «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء [3] » . رواه أبو داود والترمذي، وفي [صحيح مسلم] عن طارق بن سويد

(1) سنن أبو داود الطب (3874) .

(2) سنن الترمذي الطب (2045) ، سنن أبو داود الطب (3870) ، سنن ابن ماجه الطب (3459) ، مسند أحمد بن حنبل (2/446) .

(3) صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، مسند أحمد بن حنبل (6/399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت