فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 725

س2: ما حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند الضرورة، كأن يكون الدكتور أمره بشربها؟ .

ج2: يحرم التداوي بشرب الخمر وأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء؛ لما رواه وائل بن حجر: «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء [1] » رواه الإمام أحمد ومسلم، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى أنزل الدواء وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام [2] » رواه أبو داود.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث [3] » وفي لفظ: (يعني: السم) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر البخاري في [صحيحه] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في [صحيحه] مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.

(1) صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، مسند أحمد بن حنبل (6/399) .

(2) سنن أبو داود الطب (3874) .

(3) سنن الترمذي الطب (2045) ، سنن أبو داود الطب (3870) ، سنن ابن ماجه الطب (3459) ، مسند أحمد بن حنبل (2/446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت