فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 725

س17: إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم، فهل يجوز الصلاة بها، مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل؟

ج17: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلا من النجسة، وذلك لا مشقة فيه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (17) من الفتوى رقم (8863)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت