س: سؤال من: ر. ن - من أمريكا يقول: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟
ج: بسم الله، والحمد لله:
ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط [1] » متفق على صحته.
وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
(1) صحيح البخاري اللباس (5891) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن الترمذي الأدب (2756) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبو داود الترجل (4198) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ، مسند أحمد بن حنبل (2/239) ، موطأ مالك الجامع (1709) .