فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 725

وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه [1] » .

ويشترط أن يكون التراب طاهرا. ولا يشرع مسح الذراعين بل يكفي مسح الوجه والكفين للحديث المذكور.

ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء إن كان عادما له، أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله، فالتيمم طهور، يقوم مقام الماء، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

(1) صحيح البخاري التيمم (347) ، صحيح مسلم الحيض (368) ، سنن الترمذي الطهارة (144) ، سنن النسائي الطهارة (320) ، سنن أبي داود الطهارة (322) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (571) ، مسند أحمد (4/265) ، سنن الدارمي الطهارة (745) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت