فليوتر» ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [1] » ، ونهى أن يستنجي بالعظم والروث، وقال: «إنهما لا يطهران» .
والله ولي التوفيق.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
(1) صحيح مسلم الطهارة (262) ، سنن الترمذي الطهارة (16) ، سنن النسائي الطهارة (41) ، سنن أبو داود الطهارة (7) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (316) ، مسند أحمد بن حنبل (5/438) .