فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 725

خمسة عشر عاما من امرأة للتداوي. فلا يظهر لنا وجه تحريمه. أما بالنسبة لتأثيره على انتشار الحرمة بينهما فلا يؤثر ذلك بحال في مثل هذا السن، والرضاع المحرم هو: ما بلغ خمس رضاعات فأكثر وبشرط أن يكون ذلك في الحولين من عمر المرتضع. أما بخصوص الحقنة من لبن امرأة المتداوي، سواء كان ذلك في الوريد أو في العضل - فهو كما تقدم لا نعلم فيه تحريما. هذا والسلام.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت