فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 725

لكن لا مانع من اتخاذ النقاب، وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت