فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 725

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23 \ 11 \ 1407 هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها؟

ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق، ويسمى [1] » خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.

وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة [2] » متفق على صحته.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

(1) سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبو داود الضحايا (2837) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد بن حنبل (5/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .

(2) صحيح البخاري اللباس (5889) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن الترمذي الأدب (2756) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبو داود الترجل (4198) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ، مسند أحمد بن حنبل (2/239) ، موطأ مالك الجامع (1709) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت