وقال: (لا أعلم لها وجها شرعيا ولا أعتبرها من الجهاد في سبيل الله وأخشى أن تكون من قتل النفس 00؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وفتوى شيخ الأزهر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الذي أفتى (بأن العمليات الإنتحارية إستشهادية إذا وجهت للجنود وليس للأطفال والنساء) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إننا في رابطة علماء فلسطين مع محبتنا للشيخين الفاضلين المذكورين، إلا أن الحق أعز علينا منهما، وردنا على هاتين الشبهتين بما يلي:
الشبهة الأولى: أن المجاهد يقتل نفسه، وأنه يلقي بيده إلى التهلكة 0
فقد أجمع العلماء، أن المسلم إن حمل على ألف رجل من الأعداء فقتل، جائز شرعا ولا يكون ممن يلقي بيده إلى التهلكة 0 فعن اسلم أبي عمران قال: غزونا بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ولصقوا ظهورهم بحائط المدائن فحمل رجل على العدو فقال الناس: ألقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصار: لما نصر الله نبيه وأظهر دين الإسلام، فقلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى قوله (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد 0
الشبهة الثانية: أن العمليات الاستشهادية يقتل فيها مدنيون من اليهود من الأطفال والنساء والشيوخ، فإن من مبادئ الجهاد في الإسلام، مبدأ (المعاملة بالمثل) أي أن الإسلام أجاز للمسلمين أن يعاملوا عدوهم بمثل معاملته لهم فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز (فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم) وقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) 0
ولما كان الأعداء اليهود وغيرهم لا يرقبون فينا إلاّ ولا ذمة، فيقتلون أطفالنا ونساءنا وشيوخنا نحن المسلمين، لذا فقد أجاز لنا الإسلام أن نقتل شيوخهم ونساءهم ومدنييهم وأطفالهم 0