الصفحة 27 من 62

على جريمة هم متفقون عمليا على ممارستها، وهم في واقع الأمر لا يقتلون من المسلمين إلا المدنيين، وأما الجيوش في بلاد الإسلام فهم جند لهم وأتباع!!

فهل يلام المجاهدون بعد هذا إن استهدفوا المدنيين من الكفار؟؟

2 -شبهة قتل النساء:

يعترض البعض على المجاهدين في قتلهم لنساء الكفار بحجة أن الإسلام حرم قتل المرأة، والواقع أنه لا فرق بين رجال هؤلاء الكفار ونسائهم لأن النساء يقمن بما يقوم به الرجال، والغرب الكافر لا يميز بين الرجال والنساء، وإنما نهي عن قتل المرأة إذا لم تقاتل أو تعن، فإن قاتلت أو أعانت شرع قتلها.

روى أبو داود في السنن:

ــ 157864 عن رباح ابن ربيع قال: (( كنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في غزوة فرأي الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد ابن الوليد فبعث رجلا فقال لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ) )

سكت عنه أبوداود [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

قال ابن قدامة: (وهذا يدل على أنه إنما نهي عن قتل المرأة إذا لم تقاتل ولأن هؤلاء إنما لم يقاتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون) المغني ج 8 / ص 329

وقال أيضا (فصل: ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصدا لما روي سعيد حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله صلي الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال:"ها دونكم فارموها"فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها، ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لأن ذلك من ضرورة رميها، وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال لأنها في حكم المقاتل، وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم) المغني ج 8 / ص 309

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت