قال الصنعاني: (والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها) [1] .
وقال الشوكاني في تعليقه على الحديث المذكور: (فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز - يقصد الشابة - فلا خلاف في ذلك، وأما العجائز فقال الشافعي: يستحب لهن حضورها) [2] .
وقال في بداية المبتدي: (ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا امرأة، ولا مريض، ولا عبد، ولا أعمى) [3] .
وقال ابن العربي في شروط صلاة الجمعة: (العقل، والذكورية، والبلوغ، والقدرة، والإقامة، والقرية) [4] .
قال الخرقي: (ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة) [5] .
قالب الغزالي فيمن تلزمه الجمعة: (ولا تلزم إلا على مكلف، حر، ذكر، مقيم، صحيح؛ فالعاري من هذه الصفات لا يلزم فإن حضر لم يتم العدد به سوى المريض) [6] .
قال ابن قدامة: (وأما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة) [7] .
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال. وهم يعلمون أنها امرأة فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع) [8] .
(1) الصنعاني: سبل السلام، دار الفكر، بيروت، ج2 ص659.
(2) الشوكاني: نيل الأوطار، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ج2 ص538، ص539.
(3) الميرغناني: الهداية شرح بداية المبتدي، دار الحديث، القاهرة، مطبوع مع نصب الراية، ج2 ص239.
(4) ابن العربي: أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4 ص246.
(5) ابن قدامة: المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، مطبوع مع الشرح الكبير، ج2 ص193.
(6) الغزالي: الوجيز في فقه الإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ج1 ص64.
(7) ابن قدامة: المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، مطبوع مع الشرح الكبير، ج2 ص193.
(8) ابن حزم: مراتب الإجماع، مطبوع مع كتاب محاسن الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن البخاري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، ص27.