الصفحة 18 من 43

يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة) [1] .

رابعًا: أدلة القائلين بعدم جواز إمامة المرأة للرجال:

الدليل الأول: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) [2] .

وفي مسند أحمد: (أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِى الصَّلاَةِ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ فِى الصَّلاَةِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِى الصَّلاَةِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) [3] .

قال النووي: (أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها وشرها أبدًا أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها وثوابًا وفضلًا وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال بعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهن وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم) [4] .

قال الصنعاني: (وقد علل خيريته آخر صفوفهن بأنهن عند ذلك يبعدن عن الرجال وعن رؤيتهن وسماع كلامهم إلا أنها على لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال، وأما إذا صلين وإمامتهن امرأة فصفوفها كصفوف الرجال أفضلها أولها) [5] .

(1) ابن قدامة: المغني، ج2 ص33.

(2) صحيح مسلم رقم الحديث 1013.

(3) مسند أحمد: رقم الحديث 10561.

(4) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، مكتبة أبي بكر الصديق، القاهرة، مج2 ص142.

(5) الصنعاني: سبل السلام، ج2 ص586.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت