الصفحة 23 من 43

بالنساء، فمن الجائز أن بعض من في الصف الذي يليه صف النساء إذا ركع لمح بنظره بعض النساء، ولا شك أن الخشوع في الصلاة أساس قبولها، كما قال تعالى: {قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون} ) [1] .

قال الطوسي في النهاية: (ولا تؤم المرأة بالرجال) [2] .

قال المرداوي: (قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل: هذا المذهب مطلقا؛ قال في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين والشرح والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي) [3] .

قال ابن مفلح في المبدع: (لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم قال البيهقي وعليه الفقهاء السبعة والتابعون) [4] .

قال الشاشي في حلية العلماء: (ولا تصح إمامة المرأة للرجال. وحكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها وتقف خلف الرجال) [5] .

قال في المحرر: (ولا تصح إمامة المرأة، ولا الخنثى إلا بالنساء، ولا تصح إمامة كافر، ولا أخرس) [6] .

وفي دليل الطالب: (ولا تصح إمامة المرأة بالرجال) [7] .

(1) موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصر وفتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر: الموضوع رقم 80 في مايو 1997م.

(2) الطوسي: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص112.

(3) المرداوي: علي بن سليمان: الإنصاف، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث، بيروت، ج2/ص264.

(4) ابن مفلح: إبراهيم بن محمد: المبدع، المكتب الإسلامي، بيروت، ج2/ص72.

(5) الشاشي القفال: محمد بن أحمد: حلية العلماء، تحقيق د. ياسين أحمد درادكة، مؤسسة الرسالة، بيروت، عمان، ج2/ص170

(6) ابن تيمية: عبد السلام ين عبد الله: المحرر في الفقه، مكتبة المعارف، الرياض، ج1ص104

(7) مرعي بن يوسف الحنبلي: دليل الطالب، المكتب السلامي، بيروت، ص46

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت