65-وأما"الفروج":
ففي"الصحيحين" (1) عن عقبة بن عامر أنه قال:
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له.
ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقين".
وإنما نزعه لكونه حريرًا.
قال البخاري:"الفروج هو القباء" (2) .
ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه.
66-وأما"السراويل"وغيره:
ففي"الصحيحين" (3) عن ابن عمر قال:
سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟
فقال:"لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".
(1) البخاري (375) ومسلم (2075) (23) .
(2) البخاري: كتاب اللباس (10/269 - الفتح) : باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه.
(3) البخاري (1543) ومسلم (1177) (2) .