فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 59

65-وأما"الفروج":

ففي"الصحيحين" (1) عن عقبة بن عامر أنه قال:

أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له.

ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقين".

وإنما نزعه لكونه حريرًا.

قال البخاري:"الفروج هو القباء" (2) .

ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه.

66-وأما"السراويل"وغيره:

ففي"الصحيحين" (3) عن ابن عمر قال:

سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟

فقال:"لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".

(1) البخاري (375) ومسلم (2075) (23) .

(2) البخاري: كتاب اللباس (10/269 - الفتح) : باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه.

(3) البخاري (1543) ومسلم (1177) (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت