فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 59

وأما حِلْية المِنْطَقة بالفضة والخوذة والجوشن والخودة والران (1)

170-ونحو ذلك من لباس الحرب: ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل كالسرج واللِّجام.

171-وكذلك تنازعوا في"حلية الذهب":

فقيل: لا يباح منه شيء.

وقيل: يباح كسير الذهب مطلقًا.

وقيل: يباح في السلاح.

وقيل: في السيف خاصة.

172-وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره (2) .

173-وفي الترمذي (3) حديث غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سيفه ذهب وفضة.

(1) "الران":"قال الجوهري: شيء يلبس تحت الخف معروف ولم أره ولا الخوذة في كلام العرب"."المطلع على أبواب المقنع"للبعلي (136) .

(2) راجع:"شرح العمدة" (2/307-312) و"مجموع الفتاوى" (2/87، 88) .

(3) رواه الترمذي (1683) عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وضعفه بقوله:"حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وقد تكلم يحيى القطان في عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، وضعفه الألباني في"مختصر الشمائل"ص (64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت