العلم؛ لأجل حَمْلِ الكتب فيها.
136-وما يروى عن بعض الأئمة: أن أحد كميه كان واسعًا والأخر ضيقًا فهو كذب.
137-وكذلك إطالة الذؤابة كثيرًا هو من الإسبال المنهي عنه.
138-واعتياد لبس الطيالسة (1) على العمائم لا أصل له في السنة؛ ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
139-بل قد ثبت في"صحيح مسلم" (2) عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أنه يخرج معه سبعون ألف مُطَيْلَس من يهود أَصْبَهان.
140-وكذلك جاء في غير هذا الحديث أن الطيالسة من شِعار اليهود (3) .
141-ولهذا كره من كره لبسها؛ لما رواه أبو داود وغيره (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من تشبه بقوم فهو منهم".
(1) قال السفاريني:"والمراد بالطيلسان الطيلسان المقوّر كما صححه علماؤنا""غذاء الألباب" (2/256) .
(2) مسلم (2944) (124) .
(3) راجع: في حكم لبس الطيالسة:"غذاء الألباب"للسفاريني (2/256) وقارن بـ"سبل الهدى والرشاد" (7/455-462) .
(4) تقدم تخريجه ص (31) .