الصفحة 22 من 83

وقال العلامة الشنقيطي: (هذا الإسناد في غاية الصحة) [1] .

وأخرجه أبو عبيد [2] من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة.

وأخرجه الدارقطني [3] من طريق أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار ولا يخرج زكاته.

وهذا الأثر -كما ترى - جاء من خمس طرق وكلها صحيحة رجالها رجال الصحيح ما عدا الرابعة ففيها أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم. والخامسة أيضًا فيها أبو إسحاق السبيعي ثقة اختلط بآخره إلا أنهما ينجبران بالطرق الصحيحة قبلهما.

وروى عبدالله بن وهب في مطئه ص71 رقم187: حدثنا بحر، قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك عبدالله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس ابن يزيد، وغير واحد، أن نافعًا حدثهم، عن عبدالله بن عمر أنه قال: (( ليس في الحلي زكاة ) ).

هذا وقد عزا العيني وتبعه المباركفوري إلى عبدالله بن عمر أنه قال في الحلي زكاة [4] ولم أجد له أصلًا فيما علمت. والعلم عند الله.

فهو أنه سئل عن الحلي؟ فقال:"ليس فيه زكاة".

(1) - أضواء البيان للشنقيطي (2/448) .

(2) - الأموال لأبي عبيد ص (447) رقم ( 1276) .

(3) - سنن الدارقطني (2/109) .

(4) - عمدة القاري للعيني (9/33) ومرعاة المفاتيح للمباركفوري عبيدالله (6/165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت