الصفحة 39 من 83

إلى غير ذلك من نصوص وعبارات أهل اللغة والغريب مما يطول ذكره وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

وممن قال بهذا القول مؤيدا له ومحتجا به من أهل العلم بالحديث والفقه ما يأتي:

14-وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: (باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذي خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي, الذي هو متاع ملبوس... ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -:"ليس فيما دون خمس أواق من الورقة صدقة" [1] .

15-وقال ابن قدامة الحنبلي: (الرقة هي الدراهم المضروبة) [2] .

16-وقال ابن قيم الجوزية: (الرقة هي الورق وهي الدراهم المضروبة) [3] .

17-وقال ابن مفلح الحنبلي: (في الرقة ربع العشر) هي الدراهم المضروبة [4] .

18-وقال العلامة الشوكاني: (لا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الرقة في الأحاديث لأنه قد ثبت في كتب اللغة"الصحاح"و"القاموس"وغيرهما - أن الورق والرقة اسم للدراهم المضروبة" [5] وتقدم."

19-وقال العلامة الشنقيطي: (قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس ولا تطلقها العرب على المصوغ. وكذلك قيل في الأوقية.

قال مقيده عفا الله عنه: ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب... ثم أيد قوله بذكر كلام الجوهري في صحاحه وكلام الفيروزآبادي في القاموس المتقدمَيْن [6] .

(1) - صحيح ابن خزيمة ( 4/34) .

(2) - المغني لابن قدامة (3/3 , 12) .

(3) - إعلام الموقعين لابن القيم (2/160) .

(4) - المبدع شرح المقنع لابن مفلح (2/370) .

(5) - السيل الجرار للشوكاني (2/21) .

(6) - أضواء البيان للشنقيطي (2/450) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت