20-وقال سماحة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم: (لفظ الرقة والأواق لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد بن سلام في"كتاب الأموال"وابن قدامة في"المغني"حيث ذكرا أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية أربعون درهمًا) اهـ [1] .
فهؤلاء عشرون نفسًا من أئمة المسلمين - كما ترى - أئمة في اللغة وأئمة في غريب الحديث وأئمة في الحديث وأئمة في الفقه قد اتفقوا على الجزم بأن الورق والرقة والأواقي هي الدراهم المضروبة. إلا أنه ربما أطلق غيرهم لفظ"الورق"على الفضة قال ابن منظور عن ابن سيده: (وربما سميت الفضة ورقًا) [2] . ومن هذا القليل ما يلي:
1-قال ابن قتيبة في"غريب الحديث": (والورق والفضة وإذا ضربت دراهم فهي ورق. ويدلك على أن الفضة ورق أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب. والرقة أيضًا الفضة) [3] .
2-وقال ابن الجوزي في"غريب الحديث":"في الرقة ربع العشر": (قال ابن قتيبة: الرقة الفضة دراهم كانت أو غيرها) [4] .
3-ونقل ابن منظور عن أبي عبيدة: (الورق الفضة كانت مضروبة كدراهم أولا, ونقل أيضًا:
4-عن ثعلب قوله في الحديث"فاتخذ أنفًا من ورق": (الورق بكسر الراء الفضة) [5] .
5-وفي"المعجم الوسيط": (الورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة) [6] .
(1) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4/96 - 97) .
(2) - لسان العرب (8/4816) .
(3) - غريب الحديث لابن قتيبة (1/26) .
(4) - غريب الحديث لابن الجوزي (1/411) .
(5) - لسان الرب لابن منظور (8/4816) .
(6) - المعجم الوسيط (2/1026) .