وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن دقيق العيد [1] والعيني [2] : على شرط مسلم. وقال الحافظ ابن حجر: على شرط الصحيح [3] وصححه ابن حجر الهيتمي [4] وحسن إسناده النووي [5] .
(4) حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها:
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت:"دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار أديا زكاته".
أخرجه أحمد [6] والطبراني [7] .
وقال العيني: صحيح [8] وقال المنذري [9] والهيثمي [10] : إسناده حسن. وقال المباركفوري: يصلح للاستشهاد [11] .
(5) حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه:
عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي حليًا وإن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزيء عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: نعم.
أخرجه الدارقطني [12] من طريق محمد بن الأزهر ثنا قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله به. وأشار إليه البيهقي [13] .
(6) حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الحلي زكاة".
(1) - نقله عنه الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 259) .
(2) - عمدة القاري للعيني (9/ 34) .
(3) - التلخيص الحبير (2/ 178) .
(4) - الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (1/ 171) .
(5) - المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 490) .
(6) - مسند الإمام أحمد (6/ 461) .
(7) - المعجم الكبير للطبراني (24/ 170) رقم (431) .
(8) - عمدة القاري (9/ 34) .
(9) - الترغيب والترهيب (2/ 115) .
(10) - مجمع الزوائد للهيثمي (3/ 67) .
(11) - تحفة الأحوذي للمباركفوري (3/ 284) .
(12) - سنن الدارقطني (2/ 108) .
(13) - سنن البيهقي (4/ 139) .