8 -وقال السندي: (أجاب الجمهور عن الحديث وما في معناه بالضعف) [1] .
9 -وقال عمر بن بدر الموصلي: (لا يصح في هذا الباب شيء) [2] .
10 -وقال الشوكاني: (وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر في الزكاة في ذلك) [3] .
11 -وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الحلي زكاة. وحديث أسماء بنت يزيد في أسورة الذهب كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح) اهـ [4] .
12 -وقال المنذري: (وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا وذكر أن المرسل أولى بالصواب) قال ذلك مقررا له ولم يتعقبه [5] .
13 -وقال ابن بسام: (إن الأئمة الثلاثة - يعني مالكا والشافعي وأحمد - قد ضعفوا هذه الأحاديث) اهـ [6] .
(1) - حاشية السندي على سنن النسائي (5/ 38) .
(2) - جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأبي إسحاق الحويني ص (313) .
(3) - السيل الجرار للشوكاني (2/ 21) .
(4) - فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4/ 97) .
(5) - مختصر سنن أبي داود للمنذري (2/ 175) .
(6) - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب (1/ 304) .