أخرجه أبو عبيد [1] وابن زنجويه [2] بإسناد حسن.
9 -وعن عمر بن ذر الهمداني قال: أوصاني أبي أن أزكي طوقًا في عنق أختي. قال أبي وكان يقال: إن الشيء الموضوع إذا زكي مرة فإنه لا يزكى حتى يقلب في شيء آخر).
أخرجه عبد الرزاق [3] وابن زنجويه [4] وإسناده جيد.
فهؤلاء تسعة من التابعين - كما ترى - نقل عنهم القول بزكاة الحلي. خمسة صح عنهم القول في ذلك وهم إبراهيم, والضحاك, وعبدالله بن شداد, وميمون بن مهران, وذر الهمداني. مع أن في قول عبدالله بن شداد وذر الهمداني نظرا. وأربعة في نسبته إليهم مقال.
أما ثلاثة منهم فلم يصح عنهم وهم مكحول, وعلقمة, والأسود. وأما جابر ابن زيد ففي نسبته إليه ضعف كما علمت.
الضرب الثالث من التابعين الذين نسب إليهم القولان
أعلم أنه نقل عن بعض التابعين القولان: القول بعدم زكاة الحلي والقول بزكاته ومن الذين نقل عنهم ذلك - فيما وقفت عليه - ما يأتي:
1 -عن سعيد بن المسيب قال: (الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه) .
أخرجه ابن أبي شيبة [5] والبيهقي [6] وأبو عبيد [7] وابن زنجويه [8] بإسناد صحيح.
وهو في"المدونة"لمالك بنحو هذا اللفظ من طريق ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وتقدم أن سنده صحيحا أيضًا.
وعنه أنه سئل أفي الحلي الذهب والفضة زكاة؟ قال: نعم. قيل: إذن يفنى؟ قال: ولو).
أخرجه عبد الرزاق [9] بإسناد صحيح.
(1) - الأموال لأبي عبيد ص (446) رقم (1274) .
(2) - الأموال لابن زنجويه (3/ 976) رقم (1770) .
(3) - مصنف عبد الرزاق (4/ 82) رقم (7045) .
(4) - الأموال لابن زنجويه (3/ 976) رقم (1772) .
(5) - مصنف ابن أبي شيبة (3/ 155) .
(6) - سنن البيهقي (4/ 140) .
(7) - الأموال أبي عبيد ص (447) رقم (1281 - 1282) .
(8) - الأموال لابن زنجويه (3/ 983) رقم (1793) .
(9) - مصنف عبد الرزاق (4/ 84) رقم (7060) .