الصفحة 74 من 83

والقول الأول أرجح لكثرة طرقه ولأن رجال سنده اثبت وأحفظ من رجال طريق القول الثاني. والله اعلم.

2 -وعن عمر بن عبد العزيز قال: زكاة الحلي أن يعار ويلبس. تقدم تخرجيه مع أثر سيعد بن المسيب والحسن البصري وأنه صحيح.

وعنه أنه يأمر بناته أن يزكين حليهن.

أخرجه ابن زنجويه [1] ورجاله ثقات غير زبان بن عبد العزيز لم أجد من وثقه غير ابن حبان [2] .

ولعله يعني في أمره بناته بزكاة الحلي الإعارة واللبس كما نص عليه في الرواية الأولى. والعلم عند الله.

3 -وعن سعيد بن جبير قال: (في الحلي الذهب والفضة زكاة) . أخرجه ابن أبي شيبة [3] وعبد الرزاق [4] بإسناد الصحيح.

وعنه أنه لا زكاة فيه قاله النووي [5] .

4 -وعن محمد بن سيرين قال: (في الحلي في عشرين مثقالًا نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال) . أخرجه أبو عبيد [6] وفيه منصور بن المعتمر يدلس وقد عنعن. وعنه لا زكاة في الحلي قاله النووي [7] .

5 -وعن عطاء بن أبي رباح قال: (إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة) .أخرجه ابن أبي شيبة [8] وعبد الرزاق [9] وأبو عبيد [10] وابن زنجويه [11] وإسناده صحيح. وعنه أنه قال: لا زكاة فيه. نقله عنه النووي [12] .

(1) - الأموال لابن زنجويه (3/ 977) رقم (1774) .

(2) - الثقات لابن حبان (6/ 347) .

(3) - مصنف ابن أبي شيبة (3/ 154) .

(4) - مصنف عبد الرزاق (4/ 85) رقم (7063) .

(5) - المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 501) .

(6) - الأموال لأبي عبيد ص (446) رقم (1272) .

(7) - المجموع شرح المهذب (5/ 501) .

(8) - مصنف ابن أبي شيبة (3/ 154) .

(9) - مصنف عبد الرزاق (4/ 84) رقم (7061) .

(10) - الأموال لأبي عبيد ص (446) رقم (1269 - 1270) .

(11) - الأموال لابن زنجويه (3/ 977) رقم (1773) .

(12) - المجموع شرح المهذب (5/ 501) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت