والقول الأول أرجح لكثرة طرقه ولأن رجال سنده اثبت وأحفظ من رجال طريق القول الثاني. والله اعلم.
2 -وعن عمر بن عبد العزيز قال: زكاة الحلي أن يعار ويلبس. تقدم تخرجيه مع أثر سيعد بن المسيب والحسن البصري وأنه صحيح.
وعنه أنه يأمر بناته أن يزكين حليهن.
أخرجه ابن زنجويه [1] ورجاله ثقات غير زبان بن عبد العزيز لم أجد من وثقه غير ابن حبان [2] .
ولعله يعني في أمره بناته بزكاة الحلي الإعارة واللبس كما نص عليه في الرواية الأولى. والعلم عند الله.
3 -وعن سعيد بن جبير قال: (في الحلي الذهب والفضة زكاة) . أخرجه ابن أبي شيبة [3] وعبد الرزاق [4] بإسناد الصحيح.
وعنه أنه لا زكاة فيه قاله النووي [5] .
4 -وعن محمد بن سيرين قال: (في الحلي في عشرين مثقالًا نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال) . أخرجه أبو عبيد [6] وفيه منصور بن المعتمر يدلس وقد عنعن. وعنه لا زكاة في الحلي قاله النووي [7] .
5 -وعن عطاء بن أبي رباح قال: (إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة) .أخرجه ابن أبي شيبة [8] وعبد الرزاق [9] وأبو عبيد [10] وابن زنجويه [11] وإسناده صحيح. وعنه أنه قال: لا زكاة فيه. نقله عنه النووي [12] .
(1) - الأموال لابن زنجويه (3/ 977) رقم (1774) .
(2) - الثقات لابن حبان (6/ 347) .
(3) - مصنف ابن أبي شيبة (3/ 154) .
(4) - مصنف عبد الرزاق (4/ 85) رقم (7063) .
(5) - المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 501) .
(6) - الأموال لأبي عبيد ص (446) رقم (1272) .
(7) - المجموع شرح المهذب (5/ 501) .
(8) - مصنف ابن أبي شيبة (3/ 154) .
(9) - مصنف عبد الرزاق (4/ 84) رقم (7061) .
(10) - الأموال لأبي عبيد ص (446) رقم (1269 - 1270) .
(11) - الأموال لابن زنجويه (3/ 977) رقم (1773) .
(12) - المجموع شرح المهذب (5/ 501) .