فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 66

الشيخ الألباني- رحمه الله-: حكمه طبعًا حرام عليه يُفطِّرها ليس لخصوصه هو وإنما لخصوصها هي، حينئذٍ هنا الكفَّارة كما نلاحظ في الأحاديث الصحيحة أوجبها الشارع بالنسبة للمُفَطِّر وهو الزوج، هنا طبعًا الظاهرة مختلفة، هاك كان صائما فأفطر وفطَّر وهنا كان مُفطرا ففطَّر فهل يبقى ذاك الحكم ينسحب أيضًا عليه أم يختلف؟ المسألة تحتاج إلى دراسة وما عندي دراسة.

السائل: وقد يكون بالرضا ما بين الطرفين، هذه صورة أخرى، فهل توجَب الكفَّارة على الطرفين؟

الشيخ الألباني- رحمه الله-: في أي صورة سؤالك؟

السائل: الجماع بالرضا بين الطرفين

الشيخ الألباني- رحمه الله-: فهمت إنه فيه رضا من الطرفين.

أحد الحاضرين: في السفر والا في الحضر؟

الشيخ الألباني- رحمه الله-: يعني الإثنين صايمين مثل ما قال لك أبو عبد الله؟

السائل: مقيمين

الشيخ الألباني- رحمه الله-: هذه تحتاج إلى دراسة، الكفَّارة التي جاءت في الأحاديث هي بالنسبة للزوج ولم يأتي في أي حديث إنه على الزوجة كفَّارة لكن تحتاج إلى دراسة الحقيقة.

الرابط الصوتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت