موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
فتاوى رمضان
للعلاَّمة المُحدِّث:
محمد ناصر الدين الألباني
إذا جامع الرجل أهله في رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له فيما بعد فهل تبقى في ذمته.؟
المصدر: سلسلة الهدى والنور، الشريط رقم: 19، الفتوى رقم: 5، التوقيت: (00:07:10) .
السائل: إذا جامع الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفَّارة فإن المعلوم أنها تسقط، ولكن إذا استطاع فيما بعد فهل تجب عليه الكفَّارة؟ وإذا وجبت فما هو الدليل؟
الشيخ الألباني- رحمه الله-: من المعلوم إيش؟؟
السائل: فإن المعلوم أنها تسقط يعني، إذا لم يستطعها.
الشيخ الألباني- رحمه الله-: إيش معنى المعلوم أنها تسقط؟؟!! المعلوم أنها تجب، إذن السؤال يعني أنه إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد، فجوابنا إذا كان لم يستطع فما قُدِّمت كفَّارة مطلقًا فتظل متعلقة في رقبته، أما إذا تسنَّى له مثلما تسنَّى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يُكفِّر بصيام شهرين متتابعين قال: ما أستطيع الصيام فأمره بإطعام ستين مسكينًا قال ما بين لابتيها أفقر مني ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مال فأعطاه نحو خمسة عشر صاعًا من التمر وقال تصدَّق به فأجاب الجواب السابق ما بين لابتيها أفقر مني، قال إذن أنفقها على نفسك وعلى عيالك.
فهذا معناه أنه أُعتبر أن كفَّر فإذا كان السؤال أنه لم يُكفِّر فبقيت المسألة متعلقة برقبته.
السائل: يعني الكفَّارة لا تسقط؟
الشيخ الألباني- رحمه الله-: لا تسقط.
السائل: بل تجب في حالة القدرة.
الشيخ الألباني- رحمه الله-: الإستطاعة، نعم.
الرابط الصوتي