فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 66

الشيخ الألباني- رحمه الله-: هو هذا الحل، أن تطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليها، والرسول عليه السلام يقول: (إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافر) ثم جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه قضاء بنص القرآن الكريم أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأتي أولًا نص يأمرها بالقضاء بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفَّارة، فإذن المشكلة التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السنة الأولى بالأخرى طاحت والحمد لله.

السائل: شيخنا، لو كان الفطر بسبب النفاس، هل يُقال نفس الجواب؟

الشيخ الألباني- رحمه الله-: لا يُقال.

السائل: طيب ماذا يُقال، وهي لا تستطيع يعني جاء رمضان الآخر وأيضًا لم تستطع.

الشيخ الألباني- رحمه الله-: لماذا لم تستطع؟

السائل: بسبب الرضاعة.

الشيخ الألباني- رحمه الله-: معلش فيه فرق بين إنسان عليه ذمة عليه دين فيقضيه متى يستطيع وبين المسألة الأولى.

السائل: إذن يعني تبقى في ذمتها حتى لو مضى رمضان ورمضان.

الشيخ الألباني- رحمه الله-: وليمضي وإن تمت، طالما أنها معذورة.

السائل: طالما أنها معذورة، الله يحفظكم.

الشيخ الألباني- رحمه الله-: الله يسلمك.

الرابط الصوتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت