فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 171

استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول، أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض للتجارة، وهو كلُّ ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة، والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها، وأنَّ زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لأنَّه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول، وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي، وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله أن الدعاء يسكن القلب، وينشّط المخرج وهو شكر له على ذلك، وأنه يجب إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي، ولا يحل له أن يعدل إلى الدون، وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال، وتقيه الآفات، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية. منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم، وفي الرقاب يدخل فيه إعتاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين، وفداء أسرى المسلمين، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامة بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليها من جاب لها، وحافظ وكاتب وقاسم، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم، أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل والمجاهدين في سبيل الله، ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت