فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 171

ومنها: حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام، وأنه حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى طلوع الفجر، ففيه جواز صيام الجنب، لأن من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب، ومثله صيام الحائض إذا ا نقطع دمها.

ومنها: استحباب تأخير السحور لقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} ] البقرة:187 [وأنه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، ومنها استحباب الفطور وتعجيله.

ومنها: أن حد الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

ومنها: كراهة الوصال للصائم، لأن الله لم يجعل الليل محلا للصوم. ومنها أن جميع ما يؤكل، وكل ما يشرب، والجماع من أعظم مفطرات الصائم.

ومنها: مشروعية الاعتكاف حيث إنَّ الله أضافه إلى المؤمنين، وأنه لا بد أن يكون في المسجد، وأنَّ مباشرة النساء بالوطء ومقدماته ممنوع منها المعتكف.

وفيه إشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه، لأن الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن، وذكر مالهم من الفضل والثواب، وهذا يتناول الفرض والنفل وخصوصا الأيام التي حث -صلى الله عليه وسلم- على صيامها، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وست من شوال، ويوم عرفة، واليوم التاسع والعاشر من المحرم، والاثنين والخميس، فإنها من أفضل ما يدخل في آيات الصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت