فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 275

قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ «1» .

قال: ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي، فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الزواج.

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى «2» وهو يقول:

حزما وبرا للإله وشيمة ... تعفو على خلق المسيء المفسد «3»

(1) سورة البقرة، الآية: 237.

(2) زهير بن أبي سلمى: سبق التعريف عنه في رقم 19.

(3) كذا في (الأصل المخطوط) ، ولم ترد هذه المسألة في (الإتقان) . وقد وردت في (الديوان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت