فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 417

(د)وإليك ما جاء بشأنها:

[185] عن ابن عباس قال: «أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام «1» ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلّى بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصّفّ فنزلت وأرسلت الأتان ترتع «2» ودخلت في الصفّ، فلم ينكر ذلك علىّ أحد «3» » «4» .

[186] عن أبى جحيفة أن النبى صلّى الله عليه وسلم صلّى بهم بالبطحاء- وبين يديه عنزة «5» - الظّهر ركعتين، والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار» «6» .

[187] عن عائشة قالت: «أعدلتمونا «7» بالكلب والحمار؟! لقد رأيتنى مضطجعة على السّرير فيجئ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم فيتوسّط السرير فيصلّى فأكره أن أسنحه «8» ، فأنسلّ من قبل رجلى السّرير حتى أنسلّ «9» من لحافى» «10» .

(1) أى قاربته.

(2) ترتع: أى تطوف وتدور في المكان.

(3) قال ابن حجر في الفتح (1/ 681) : استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.

(4) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الصلاة- باب سترة الإمام سترة من خلفه (1/ 132) ، وباب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور (1/ 218) ، ومسلم كتاب الصلاة- باب سترة المصلّى (1/ 361) .

(5) العنزة: أطول من العصا، وأقصر من الرمح، في أسفلها زجّ كزجّ الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير.

(6) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الصلاة- باب سترة الإمام سترة لمن خلفه (1/ 133) ، وفى كتاب الأنبياء- باب صفة النبى صلّى الله عليه وسلم (4/ 231) ، ومسلم في كتاب الصلاة- باب سترة المصلّى (1/ 361) .

(7) أعدلتمونا: استفهام إنكار من عائشة- رضى الله عنها- قالته لمن بحضرتها.

(8) أسنحه: أى أظهر له من قدامه. وأسنح له. أو أسنحه: أى أصرفه وأرده.

(9) فأنسل: أى أخرج بخفة ورفق.

(10) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الصلاة- باب الصلاة إلى السرير (1/ 135) ، وباب ستقبال الرجل صاحبه في صلاته (1/ 136) ، وباب من قال: لا يقطع الصلاة شىء (1/ 137) ، وباب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكى يسجد (1/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت