فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 417

[128] عن ابن عمر عن النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال: «لئن تركتم الجهاد، وأخذتم بأذناب البقر، وتبايعتم بالعينة «1» ، ليلزمنّكم الله مذلّة في رقابكم، لا تنفكّ عنكم حتّى تتوبوا إلى الله، وترجعوا على ما كنتم عليه» «2» .

[129] عن أنس قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-:

«لا عقر «3» في الإسلام» قال عبد الرّزّاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة «4» أو شاة «5» .

(د) ما ورد في البهائم:

[130] عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما- في حديث له- أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال: «لم ينقص قوم المكيال والميزان، إلّا أخذوا بالسّنين وشدّة المئونة وجور السّلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلّا منعوا القطر من السّماء، ولولا البهائم لم يمطروا» «6» .

[131] وعن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أمر أن تحدّ الشّفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» «7» .

[132] عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «بينما رجل

(1) أى بالسلف. باع السلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن.

(2) رواه أحمد في مسنده (2/ 42) بسند جيد.

(3) عقر نحر، وكانوا يقولون إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته.

(4) حديث صحيح.. رواه أبو داود في كتاب الجنائز- باب كراهية الذبح عند القبر حديث (3222) ، وأحمد في المسند (3/ 197) بنسد صحيح.

(5) ارجع إلى ما جاء في الأحاديث عن الشاة في الغنم.

(6) إسناده حسن.. ورواه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن حديث (4019) . وقال في الزوائد: حديث صالح للعمل به.

(7) حديث ضعيف.. أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الذبائح، وأحمد في المسند (2/ 108) وفيه قرة بن حيوئيل، وابن لهيعة فيهما ضعف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت